الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1404 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
961 - ، فقال رجلٌ: إذًا يُطَلِّقْنَنا، فقال عُمَرُ: إنَّما مَقاطِعُ الحُقوقِ عند الشُّروطِ) [859]     أخرج.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي
962 - ما هو مشيٌ للأمامِ وعَودٌ للخَلفِ، ومنه ما يُسمَّى بالحجْلِ وهو رفعُ رِجلٍ ومشيٌ بأخرى، وفيه قَفزٌ ونقز، ومنه.
كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الخامِسُ: حُكمُ الرَّقصِ [1438]   الرَّقصُ لغةً: القَفزُ، وتأديةُ حَرَكاتٍ بجزءٍ أو أكثَرَ مِن أجزاءِ الجِسمِ على استقامةٍ واعوِجاجٍ، وأصلُه في اللغةِ يدُلُّ على الارتفاعِ والانخفاضِ، والإسراعِ في الحَرَكةِ، ومنه قولُهم: أرقص القومُ في سَيرِهم: إذا كانوا يرتَفِعون وينخَفِضون، ورقصَ في كلامِه: إذا أسرعَ يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (2/742)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1041)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 394)، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/603)، ((معجم الغني)) لعبد الغني أبو العزم (10/25)
967 - لا يجِبُ على الرَّجُلِ التَّسويةُ بينَ زَوجاتِه في مَيلِ القَلبِ والجِماعِ، وهذا باتِّفاقِ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139]   العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ