الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
931 - (3/13، 14). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه يجوزُ بَيعُ الغلَّةِ، وما جاز بَيعُه وَجَبَتْ فيه الزَّكاةُ.
كتابُ الأوقاف - الفصلُ الحادي عشَرَ: زكاةُ غَلَّةِ الأموالِ [695] غَلَّةُ الشَّيءِ: حاصِلُه أو دَخْلُه؛ كأُجرةِ الدارِ المستأجَرةِ، والزِّراعةِ الحاصِلةِ مِن زرْعِ الأرضِ، ونحوِ ذلك يُنظر: ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 344)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/660) المَوقوفةِ