الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: العَدَساتُ المُلَوَّنةُ والرُّموشُ الصناعيَّةُ


الفرع الأول: العَدَساتُ المُلَوَّنةُ
يُباحُ استخدامُ العَدَساتِ اللَّاصِقةِ المُلَوَّنةِ، وهو قَولُ ابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين
الدليلُ من الكتابِ:
قَولُ الله تعالى:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ [الأعراف:32]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآية استفهامُ إنكارٍ، يدُلُّ على امتناعِ تحريمِ مُطلَقِ الزِّينةِ، ويَلزَمُ مِن امتناعِ تحريمِ مُسمَّى الزِّينةِ ألَّا يَحرُمَ شَيءٌ مِن آحادِها، فإذا انتَفَت الحُرمةُ بَقِيَت الإباحةُ ، وهي الأصلُ في أنواعِ التجَمُّلاتِ
الفرع الثاني: الرُّموشُ الصِّناعيَّةُ
يَحرُمُ وَضعُ الرُّموشِ الصِّناعيَّةِ ، وهو قَولُ ابنِ عُثَيمينَ ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
الدليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرُّموشَ الصِّناعيَّةَ تُشبِهُ الوَصلَ، فتأخُذُ حُكمَه

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن باز: (إن كانت تقوِّي البصرَ فلا بأسَ في ذلك كالمناظِرِ، وإن كان للزِّينةِ فتَرْكُها أولى وأحرى). (الموقع الرسمي لابن باز).
  2. (2) قال ابن عثيمين: (إذا تقرَّرَ أنَّها لا تضُرُّ، نظَرْنا إذا كانت هذه العَدَساتُ تجعَلُ العَينَ كعيونِ الحَيوانِ، فهذه لا تجوزُ؛ لأنَّ التشَبُّهَ بالحيوانِ مذمومٌ، وأمَّا إذا كان أنَّها تُعطي جمالًا، فهذا لا بأسَ به؛ لأنَّ الأصلَ الإباحةُ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 136).
  3. (3) ((البحر المحيط في أصول الفقهـ)) للزركشي (4/323).
  4. (4) يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46).
  5. (5) وهي عبارةٌ عن شُعَيراتٍ رَقيقةٍ تُلصَقُ على الجَفنِ وتُوصَلُ بالرُّمُوش الطبيعيَّةِ؛ ليبدُوَ رِمشُ المرأةِ طويلًا أو كثيرًا.
  6. (6) قال ابن عثيمين: (الرُّموشُ الصِّناعيَّةُ لا تجوزُ؛ لأنَّها تُشبِهُ الوَصلَ، أي: وصلُ شَعرِ الرَّأسِ، وقد لعن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ، وهذه الرموشُ إذا كانت ممَّا أتصوره الآن أن توضَعَ خُيوطٌ سَوداءُ كالشَّعرِ على الرموشِ حتى تبدوَ وكأنَّها كثيرةٌ تتجَمَّلُ بها العينُ، فإذا كان هكذا فهي من الوَصلِ الذي لعن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاعِلتَه في رأسِها، أما إذا كانت الرموشُ بمعنى تلوينِ الشَّعرِ، شَعرِ الأجفانِ، فإنَّه ليس بحرامٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (22/2).
  7. (7) جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لا يجوزُ استخدامُ الرُّموش المُستَعارة؛ لِما فيها من الضَّررِ، ولِما فيها أيضًا مِن الغِشِّ والخِداعِ وتَغييرِ خَلقِ اللهـ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (17/133).
  8. (8) أخرَجَه البُخاريُّ (5940) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2124).
  9. (9) ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/82).