الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ


يُشرَعُ اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أولًا: مِن الكِتابِ
قَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على أنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ الإباحةُ
ثانيًا: من السُّنَّةِ
حديثُ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في الحَجِّ، وفيه: (... وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ ببُدنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوجد فاطمةَ رضي اللهُ عنها ممَّن حَلَّ؛ ولَبِسَت ثيابًا صَبيغًا ، واكتَحَلَت )
ثالثًا: لأنَّه مِن الزِّينةِ المطلوبةِ للمرأةِ، وخاصَّةً للزَّوجِ

انظر أيضا:

  1. (1) ويُقاسُ على الكُحْلِ أيُّ صِبغٍ للرُّمُوش كالماسْكرا وغيرِها؛ لأنَّ الأصْلَ في الزِّينةِ الإباحةُ، مع مراعاةِ كونِه مانعًا وصُولَ الماءِ أثْناءَ الوُضوءِ مِن عَدَمِه.
  2. (2) ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (1/331)، ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/347).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/230)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (4/148).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/349).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/114).
  6. (6) يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46).
  7. (7) صَبيغًا: أي: مَصبوغةً. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (3/64).
  8. (8) رواه مُسْلِم (1218).
  9. (9) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/116).