الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: خَلْطُ مالِ المُضارَبةِ بمالِ العامِلِ أو بمالِ غَيْرِه


لا يَجوزُ خَلْطُ مالِ المُضارَبةِ بمالِ العامِلِ أو بمالِ غَيْرِه إلَّا بإذْنٍ مِن صاحِبِ المالِ، أو بتَفْويضٍ مِنه بأن يقولَ له: اعْمَلْ برَأيِك، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَوْلُ بعضِ السَّلَفِ ، وذلك لأنَّ رَبَّ المالِ إنَّما رَضِيَ بشَرِكتِه بعَمَلِه لأنَّه عَقْدُ مُضارَبةٍ، لا بشَرِكةِ مالِه ولا بشَرِكةِ غَيْرِه، وفي قَوْلِه: اعْمَلْ برَأيِك دَلالةٌ على الإذْنِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (4/293)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/649، 650)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/92).
  2. (2) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/89)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/508). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/36).
  3. (3) قال ابنُ قُدامةَ: (فإن قال له: اعمَلْ برأيِك، جاز له ذلك. وهو قَولُ مالِكٍ، والثَّوريِّ، وأصحابِ الرَّأيِ). ((المغني)) (5/36).
  4. (4) ((الهداية)) للمرغيناني (3/208).