الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3789 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
905 - المُنذرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ مُتفاضِلًا، يدًا بيدٍ، ونَسيئةً؛ لا يجوزُ أحَدُهما.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ
906 - ، أو أنْ يَبيعَ صاعًا منَ البُرِّ بصاعٍ ونصفٍ منَ البُرِّ. الأدلَّةُ: أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ1- عن أبي.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ