الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4073 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
791 - بين أولادِه، كما أمر اللهُ ورَسولُه؛ فقد ثبت في الصحيحينِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال لبشيرِ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ
792 - : من الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [1227]   قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ مَن مات أو ماتتْ وقد سمَّى.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)
794 - أو الشِّراءُ أو التَّداولُ؛ لأنَّها قُروضٌ رِبَويَّةٌ، سواءٌ أكانَتِ الجهةُ المُصْدِرةُ لها خاصَّةً أو عامَّةً.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّالثُ: السَّنَداتُ تَختلِفُ الأسهُمُ عن السَّنَداتِ اختلافًا كُلِّيًّا؛ لأنَّ حَمَلةَ الأسهُمِ شُركاءُ في الشَّركةِ الَّتي قامتْ بإصدارِها، أمَّا حَمَلةُ السَّنداتِ فهمْ مُقرِضون لها؛ فالسَّندُ جُزءٌ مِن قَرْضٍ على الشَّركةِ، ومِن أهمِّ الفُروقِ بيْن السَّهمِ والسَّندِ: 1- أنَّ السَّهمَ يُمثِّلُ جُزءًا مِن رأْسِ المالِ، وأمَّا السَّندُ فيُمثِّلُ جُزءًا مِن قَرضٍ على الشَّركةِ 2- السَّهمُ يَتعرَّضُ حامِلُه للرِّبحِ والخسارةِ، والسَّندُ يَتقاضى صاحبُه فائدةً ثابتةً ومُحدَّدةً مُقابلَ استخدامِ مالِه مِن قِبَلِ الشَّركةِ 3- السَّهمُ يَتِمُّ سَدادُ قَيمتِه بعَددِ سَدادِ الالتزاماتِ، والسَّندُ تكونُ له أوْلويَّةُ السَّدادِ عندَ التَّصفيةِ 4- السَّهمُ لا تُسترَدُّ قِيمتُه إلَّا بعْدَ انتهاءَ عُمرِ الشَّركةِ، والسَّندُ يُحصَلُ على قِيمتِه عندَ انتهاءِ الأجَلِ المتَّفقِ عليه 5- السَّهمُ يَحِقُّ لحاملِه الاشتراكُ في إدارةِ الشَّركةِ، وحاملُ السَّندِ ليْس له الحقُّ في إدارةِ الشَّركةِ 6- يَحِقُّ للمُساهِمِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّندِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ 7- يَحِقُّ للمُساهِمِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّنَدِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ عندَ التَّوقُّفِ عن السَّدادِ يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 331)
795 - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ.
كِتابُ البَيعِ - البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)