المَطْلَبُ الأوَّلُ: شُروطُ رأسِ مالِ السَّلَمِ
الفَرعُ الأوَّلُ: ألَّا يَجمَعَ البَدلَينِ أحَدُ وَصْفَي عِلَّةِ رِبا الفضْلِ في مالِ السَّلَمِ
يُشترَطُ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ ألَّا يَجمَعَ البَدَلينِ أحَدُ وَصْفَي عِلَّةِ رِبا الفضْلِ في مالِ السَّلَمِ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ
، والمالكيَّةِ
، والشَّافعيَّةِ
، والحنابِلةِ
؛ وذلك لأنَّ العقدَ الذي فيه رِبًا فاسدٌ
الفَرعُ الثاني: كَونُ رأسِ مالِ السَّلَمِ مَعلومَ الجِنسِ يُشترَطُ في رأسِ مالِ السَّلَمِ أنْ يكونَ مَعلومَ الجِنسِ؛ كَونَه دَراهمَ أو دَنانيرَ.
الدَّليلُ مِن الإجماعِ:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ
، و
القُرْطبيُّ
الفَرعُ الثَّالثُ: كونُ رأسِ مالِ السَّلَمِ مَعلومَ القدْرِ يُشترَطُ في رأْسِ المالِ أنْ يكونَ مَعلومَ القدْرِ
، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ
، وقولُ
أبي حَنيفةَ
، وبه قال الشَّافعيَّةُ إذا كان رأْسُ المالِ في الذِّمَّةِ
؛ وذلك لأنَّ جَهالةَ ذلك تُؤدِّي إلى جَهالةِ المقبوضِ
الفَرعُ الرَّابعُ: كوْنُ رأسِ مالِ السَّلَمِ مَعلومَ الصِّفةِ المسألةُ الأُولى: إذا كان رأْسُ مالِ السَّلَمِ مُعيَّنًا يُشترَطُ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ إذا كان مُعيَّنًا أنْ يكونَ مَعلومَ الصِّفةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ
، والمالكيَّةِ
، والحنابِلةِ
، وقولٌ للشَّافعيةِ
وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه عقْدٌ لا يُمكِنُ إتمامُه في الحالِ، ولا تَسليمُ المعقودِ عليه، ولا يُؤمَنُ انفساخُه، فوَجَبَت مَعرِفةُ رأْسِ مالِ السَّلَمِ فيه؛ ليَرُدَّ بَدَلَه كالقَرْضِ
ثانيًا: لأنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يَظهَرَ بعضُ الثَّمنِ مُسْتحَقًّا، فيَنفسِخُ العقدُ في قدْرِه، فلا يُعلَمُ في كمْ بَقِي وكمِ انفسَخَ
المسألةُ الثَّانيةُ: إذا كان رأْسُ مالِ السَّلَمِ مَوصوفًا في الذِّمَّةِ
يُشترَطُ في رأسِ مالِ السَّلَمِ أنْ يكونَ مَعلومَ الصِّفةِ إذا كان مَوصوفًا في الذِّمَّةِ.
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
، و
القُرْطبيُّ
، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ
ثانيًا: لأنَّه أحدُ عِوَضَي السَّلَمِ، فيُشترَطُ مَعرفةُ صِفتِه
الفَرعُ الخَامِس: تَسليمُ رأْسِ مالِ السَّلَمِ في مَجلِسِ العقدِيُشترَطُ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ أنْ يُسلَّمَ في مَجلِسِ العقدِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ
: الحنَفيَّةِ
، والشَّافعيَّةِ
، والحنابِلةِ
، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال:
((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
((مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ )) أي: فلْيُعْطِ؛ لأنَّه لا يقَعُ اسمُ السَّلَفِ فيه حتَّى يُعطِيَه ما أسْلَفَه قبْلَ أنْ يُفارِقَ مَن أسْلَفَه
ثانيًا: إنَّما سُمِّي سَلَمًا لِما فيه مِن تَسليمِ رأْسِ المالِ، فإذا تأخَّر لم يكُنْ سَلَمًا، فلم يَصِحَّ