الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: شُروطُ العاقِدينِ في بَيعِ السَّلَمِ


يُشترَطُ للسَّلَمِ ما يُشترَطُ للبيعِ
الدَّليلُ مِن الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَجرٍ والصَّنعانيُّ

انظر أيضا:

  1. (1) ويُنظَر في شُروطِ العاقدين في البيعِ: البابُ الثَّاني: أحكامُ العاقدين في البيعِ.
  2. (2) قال ابنُ حَجرٍ: (اتَّفقوا على أنَّه -أي: السَّلَمَ- يُشترَطُ له ما يُشترَطُ للبيعِ) ((فتح الباري)) (4/428).
  3. (3) قال الصَّنعانيُّ: (اتَّفَقوا على أنَّه -أي: السَّلَمَ- يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في البيعِ) ((سبل السلام)) (2/68).