الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: تَوثيقُ رأسِ مالِ السَّلَمِ


يَجوزُ تَوثيقُ رأْسِ مالِ السَّلَمِ بالرَّهنِ ونحْوِه ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ، اختارها كَثيرٌ مِن أصحابِه
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قولِه: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 282، 283]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ السَّلَمَ يَدخُلُ في الآيةِ الأُولى، كما ذكَرَ ابنُ عبَّاسٍ ، وفي الآيةِ الَّتي تَلِيها جاء الحديثُ عن الرَّهنِ بالسَّلَمِ، وإذا جاز بالسَّلَمِ جاز برأْسِ المالِ
ثانيًا: لأنَّه ليْس فيه مَحظورٌ، ولا رِبًا، ولا ظُلمٌ، ولا غَررٌ، ولا جَهالةٌ، وهو مِن عُقودِ التَّوثِقةِ، والأصلُ في العُقودِ الحِلُّ
ثالثًا: لأنَّه عقْدُ مُعاوَضةٍ يَصِحُّ أنْ يُسْتوثَقَ فيه بالشَّهادةِ، فجاز أنْ يُستوثَقَ فيه بالرَّهنِ والضَّمانِ كالبَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يُسْلِمَ المشْتري (المُسْلِمُ) البائعَ (المُسْلَمَ إليهـ) ألْفَ رِيالٍ على أنْ يُعطِيَه مائةَ ثَوبٍ مَثلًا (السِّلعة المؤجَّلة)، ويَطلُبَ منه رَهنًا؛ خَشيةَ ألَّا يُسْلِمَ هذه السِّلعةَ.
  2. (2) ((مختصر اختلاف العُلماء)) للطحاوي (3/ 20)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 186).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/ 343).
  4. (4) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/860)، ((المهذب)) للشيرازي (2/86).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/ 95)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/ 307).
  6. (6) ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (3/ 21).
  7. (7) يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (3/ 21).
  8. (8) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/92).
  9. (9) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/390).
  10. (10) كأنْ يَهَبَ المسْلَمُ إليه (البائعُ) رأْسَ مالِ السَّلَمِ لشَخصٍ قبْلَ أنْ يَقبِضَه، أو أنْ يَبِيعَه إذا كان رأْسُ مالِ السَّلَمِ عَينًا، أو يَتصرَّفَ فيه بالحوالةِ بأنْ يُحِيلَ عليه شَخصٌ