الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ الجَعالةِ بالفَسْخِ قَبْلَ أن يَشرَعَ العامِلُ في العَمَلِ


يَجوزُ إنْهاءُ الجَعالةِ بالفَسْخِ قَبْلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، سواءٌ كانَ الفَسْخُ مِن جِهةِ الجاعِلِ أو مِن جِهةِ العامِلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، والعَقْدُ الجائِزُ يَجوزُ فَسْخُه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/65)، ((منح الجليل)) لعليش (8/69).
  2. (2) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 179)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/433).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/374).
  4. (4) ((منح الجليل)) لعليش (8/69).