الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: ذَبيحةُ النَّائِمِ


يَحرُمُ أكلُ ذَبيحةِ النَّائِمِ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [156] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/293)، ((الفتاوى الهندية)) (1/202). ، والشَّافِعيَّةُ [157] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/316)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267). ؛ وذلك لأنَّه ليس للنَّائِمِ قَصدٌ في الذَّبحِ، ومَن لا قَصْدَ له لا تَصِحُّ ذَكاتُه؛ لأنَّه لا عَقْلَ له حاضِرٌ [158] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/293).

انظر أيضا: