الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1324 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
715 - ابنُ بازٍ: (يَجوزُ إذا قال المَدينُ: أنا أُعطيك حَقَّك دَفعةً واحِدةً، ولَكِنْ نَزِّلْ عَنِّي.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).