الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: الخشوعُ في الصَّلاةِ


الخشوعُ في الصَّلاةِ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1-2]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ تجاوَزَ عن أمَّتي ما حدَّثَتْ به أنفُسَها ما لم تعمَلْ أو تتكلَّمْ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
حديثُ النَّفسِ يُنافي الخشوعَ، ومع ذلك لا يُبطِلُ الصَّلاةَ، ولكنَّه ينقُصُها

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (2/15)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 231).
  2. (2) ((الذخيرة)) للقرافي (2/235)، ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/576). قال القرافي: (وقد بقي من المندوبات آدابُ القلوب، فمنها الخشوع، وهو اتِّصاف القلب بالذلَّة والاستكانة والرهب بين يدي الربِّ، وهو تنبيهٌ لهم على الخشوع في الصلاة؛ لأنَّه قال لهم لَمَّا رآهم يلتفتون وهو منافٍ لكمال الصلاة، فيكون مستحبًّا لا واجبًا؛ لأنَّه لم يأمرْهم بالإعادة).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (3/314)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/547).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مفلح (2/251)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/392).
  5. (5) قال النَّوويُّ: (فأجمَع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصَّلاة، وغض البصر عمَّا يُلهي، وكراهة الالتفات في الصَّلاة) ((المجموع)) (3/314).
  6. (6) رواه البخاري (5269)، ومسلم (127).
  7. (7) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)).