الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2907 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
684 - ، فإنَّها تَدخُلُ في عُمومِ النَّهيِ عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ "بيَعِ الدَّينِ بالدَّينِ"، فلا.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)