الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1289 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
542 - مالِ البائعِ وأنَّه لا يَستحِقُّ على المشتري في ذلك شيئًا) ((سبل السلام)) (3/ 48). ، والشَّوكانيِّ قال.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادسُ: وضْعُ الجَوائحِ الجائحةُ هي: كلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدميِّ فيها، كالرِّيحِ، والبَردِ، والجَرادِ، والعطَشِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/81) ومعنى وضْعِ الجوائحِ: أنَّ الثَّمرةَ إذا تَلِفت أو بعضُها قبْلَ الجُذاذِ، كان ذلك مِن ضَمانِ البائعِ يُنظر: ((شرح الزركشي)) (3/525)