الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: المَذْي


خُروجُ المذْيِ المذي: هو ماءٌ رقيقٌ لزِج يخرُج من الذَّكَرِ عَقِب شهوةٍ. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 30)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (4/312). ناقضٌ للوُضوءِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجلًا مذَّاءً، وكنتُ أستحيِي أنْ أسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِمكانِ ابنَتِه، فأمرتُ المِقدادَ بنَ الأسودِ، فسأَلَه، فقال: يَغسِلُ ذَكَرَه ويتوضَّأُ )) رواه البخاري (132)، ومسلم (303) واللفظ له.
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (لستُ أعلَمُ في وجوبِ الوُضوءِ منه اختلافًا بين أهلِ العلم). ((الأوسط)) (1/241). ، وابن عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا رخصةَ عند أحدٍ من علماء المسلمين في المَذْي الخارج على الصِّحَّة، كلُّهم يوجِبُ الوضوءَ منه، وهي سنَّةٌ مُجمَعٌ عليها، لا خلافَ- والحمد لله- فيها). ((الاستذكار)) (1/242). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتَّفقوا في هذا البابِ على انتقاضِ الوُضوءِ مِن البَولِ والغائطِ والرِّيح والمَذي...). ((بداية المجتهد)) (1/34). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (الخارجُ مِن السَّبيلين على ضَربينِ: معتادٌ كالبَولِ والغائِطِ، والمنيِّ والمذي... فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (أمَّا المَذيُ المعهودُ والمتعارَفُ، وهو الخارجُ عند ملاعبةِ الرجُل أهلَه؛ لِما يجري من اللَّذةِ أو لِطُولِ عُزبةٍ؛ فعلى هذا المعنى خروجُ السُّؤالِ في حديث عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وعليه يقَعُ الجوابُ، وهو موضِعُ إجماعٍ لا خلاف بين المُسلمين في إيجابِ الوُضوءِ منه، وإيجابِ غَسْلِه؛ لنجاسَتِه) ((عمدة القاري)) (2/216).

انظر أيضا: