الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد


خروجُ البَولِ أو الغائِطِ من المخرجِ المعتادِ، ناقضٌ للوضوء
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الغائِطَ المذكورَ في قولِه تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ كنايةٌ عمَّا يخرُجُ مِن الإنسانِ مِن فضلاتٍ؛ لأنَّ أصلَ الغائِطِ: الموضِعُ المطمئِنُّ من الأرضِ، فأوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الوضوءَ، على مَن خرَج منه ذلك، كما أوجَبَ التيمُّم لأجْلِه عند فقْدِ الماء، أو العَجز عن استعمالِه
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن صفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سفرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر ، وابنُ حزم ، وابنُ رشد ، وابنُ قدامة ، والنوويُّ

انظر أيضا:

  1. (1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/24)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/7)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/34)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/212-213)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/176)، ((المجموع)) للنووي (2/4)، ((المغني)) لابن قدامة (1/111)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/219).
  2. (2) ((البيان)) للعمراني (1/170)، ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (2/314).
  3. (3) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)، وأحمد (4/239) (18116). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) (1/247) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وقال البيهقيُّ: أصحُّ ما رُوي في التوقيتِ في المسح على الخفَّين، وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/203)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/83)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (504).
  4. (4) قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ خروجَ الغائِطِ مِن الدُّبُر حدَثٌ ينقُضُ الوضوءَ) ((الأوسط)) (1/226).
  5. (5) قال ابن حزم في بيان موجِباتِ الوضوء: (أمَّا البَولُ والغائِطُ، فإجماعٌ متيقَّنٌ) ((المحلى)) (1/232).
  6. (6) قال ابن رشد: (اتَّفقوا في هذا البابِ على انتقاضِ الوُضوءِ مِن البَولِ والغائِطِ والرِّيح). ((بداية المجتهد)) (1/34).
  7. (7) قال ابن قدامة: (الخارجُ من السَّبيلينِ على ضَربين: معتادٌ كالبَولِ والغائط... فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125).
  8. (8) قال النوويُّ: (أمَّا الغائِطُ فبنصِّ الكتابِ والسُّنة والإجماع، وأمَّا البَولُ فبالسُّنَّة المستفيضةِ والإجماعِ). ((المجموع)) (2/4).