الموسوعة الفقهية

الفَصلُ التَّاسِعُ: التَّحريشُ بَينَ الحَيَواناتِ كالكِباشِ والدِّيَكةِ ونَحوِها


يَحرُمُ التَّحريشُ بَينَ الحَيَواناتِ ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ، وبه صَدرَ قَرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ في تَعذيبِ الحَيَوانِ وإتلافِ نَفسِه التَّحريمُ .
ثانيًا: في التَّحريشِ بَينَ الحَيَواناتِ إيلامٌ وتَعذيبٌ لَها .
ثالثًا: لِما في ذلك مِن إضاعةِ المالِ، وهو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ فيه تَفويتَ ذَكاتِه إن كان مِمَّا يُذَكَّى، وتَفويتَ مَنفعَتِه إن لَم يَكُنْ مِمَّا يُذَكَّى، في حالِ إتلافِها أو إتلافِ عُضوٍ مِن أعضائِها.

انظر أيضا:

  1. (1) التَّحريشُ: هو الإغراءُ وتَهييجُ بَعضِها على بَعضٍ، كما يُفعَلُ بَينَ الجِمالِ والكِباشِ والدُّيوكِ وغَيرِها. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/36).
  2. (2) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/229)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/216). ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (6/178).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/310). ويُنظر: ((النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر)) لمحمد بن مفلح (2/268)
  4. (4) جاءَ في قَراراتِ مَجلِسِ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ، القَرارِ رَقْم: 50 (3/10)، التَّالي: (... ويُقَرِّرُ المَجمَعُ أيضًا تَحريمَ ما يَقَعُ في بَعضِ البلادِ مِنَ التَّحريشِ بَينَ الحَيَواناتِ، كالجِمالِ والكِباشِ، والدِّيَكةِ، وغَيرِها، حَتَّى يَقتُلَ أو يُؤذيَ بَعضُها بَعضًا). ((قَراراتُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ - قَرارُ رقْم: 50 «3/10» بشَأنِ مَوضوعِ المُلاكَمةِ والمُصارَعةِ الحُرَّةِ ومُصارَعةِ الثِّيرانِ)).
  5. (5) يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/99). والحديث أخرجه مسلم (2117).
  6. (6) يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/344).