الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
4436 - ). ، والمالِكيَّةِ [483] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ المَوهوبَ له إذا عيَّن العِوَضَ لَزِمَه تَسليمُه للواهبِ، وليس.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها
4440 - به وصُوَرُها: أنْ تَجمَعَ صَفقةٌ رِبويًّا منَ الجانبَينِ ويختلِفَ الجنسُ في الجانبَينِ، كمُدِّ عَجْوةٍ ودِرهمٍ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ