الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5292 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
4115 - المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/437). ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [1464]   قال ابنُ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ  في الأعراسِ  (حفل الزِّفاف) [1385]   ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة
4121 - حَجبُ النُّقصانِ: هو حَجبُ الوارِثِ مِن فرضٍ مُقدَّرٍ إلى فرضٍ أقَلَّ منه؛ لوُجودِ حاجِبٍ.
كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّاني: أنواعُ الحَجبِ [245] يَنقَسِمُ الحَجبُ إلى قِسمَينِ: حَجبٍ بوصفٍ، وحَجبٍ بشَخصٍ. فالحَجبُ بالوصفِ: أن يَتَّصِفَ الوارِثُ بمانِعٍ مِن مَوانِعِ الإرثِ السَّابِقةِ: الرِّقِّ، والقَتلِ، واختِلافِ الدِّينِ. وهذا القِسمُ يُمكِنُ دُخولُه على جَميعِ الورَثةِ؛ فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُم يُمكِنُ أن يَكونَ رَقيقًا، أو قاتِلًا، أو مُخالِفًا في الدِّينِ. والمَحجوبُ بالوصفِ وُجودُه كالعَدَمِ، فلا يَحجُبُ غَيرَه، ولا يُعَصِّبُ غَيرَه. والحَجبُ بالشَّخصِ: أن يَكونَ بَعضُ الورَثةِ مَحجوبًا بشَخصٍ آخَرَ، ويَتَنَوَّعُ هذا القِسمُ إلى نَوعَينِ: حَجبِ حِرمانٍ، وحَجبِ نُقصانٍ. يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 68).