الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: اسْتِئْجارُ الدَّارِ للصَّلاةِ


يَصِحُّ اسْتِئْجارُ الدَّارِ للصَّلاةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّها مَنْفعةٌ مُباحةٌ، يُمكِنُ اسْتيفاؤُها مِن العَيْنِ معَ بَقائِها، فجازَ اسْتِئْجارُ العَيْنِ لها، كالسُّكْنى .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/408، 409)، ((منح الجليل)) لعليش (7/462).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/199).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/561)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/602).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/405)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/561).