الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4358 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
3991 - يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على نَسْلِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [406.
كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثالثُ: الوقْفُ على النَّسْلِ [405]النسْلُ: ولَدُ الرجُلِ وولَدُ ولدِه يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُريد (2/860)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/297)، ((الصحاح)) للجوهري (5/1829)
4000 - الله عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثمَّ يعودُ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ
4004 - الهمامِ: ((قَولُه: ثُمَّ جُملةُ الأمرِ فيه) أي: في الشَّرطِ (أنَّه إمَّا أن يَقتَضيَه العَقْدُ) كشَرطِ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)