الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1195 ). زمن البحث بالثانية ( 0.01 )
331 - وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ.
كتاب الأشربة - الفصل الأوَّلُ: الأَنسُولين [252] الأنسولين: مادةٌ تُستخلَصُ من بعض الحيواناتِ مع بعض المعالجاتِ، ويُحقَنُ بها مرضى السكر؛ لتعويض النقصِ في هرمونِ الأنسولين الذي يقومُ بإفرازِه البنكرياس، والذي ينظِّمُ احتراقَ هذا السكر في خلايا الجِسمِ ينظر: ((المعجم الوسيط)) (1/30، 439)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (1/264)، (2/1351)، ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (25/27)  
343 - الحنفيَّةُ والحنابلةُ، واشترَطَ الحنفيَّةُ أنْ يكونَ كيْلُ التَّمرِ أكثَرَ مِن كَيلِ الثَّمرِ؛ ليكونَ.
كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)