الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ قَتيلِ أهلِ البَغيِ


قَتلى البُغاةِ يُغَسَّلونَ ويُكَفَّنونَ ويُصَلَّى عليهم، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1824] عِندَ الحَنَفيَّةِ: لا يُصَلَّى عليهم، لَكِن يُغَسَّلونَ ويُكَفَّنونَ. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/ 310)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (3/ 296). : المالِكيَّةِ [1825] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/55)، ((منح الجليل)) لعليش (1/ 513). ، والشَّافِعيَّةِ [1826] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/ 119)، ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (5/ 261). ، والحَنابِلةِ [1827] ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 295)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 165). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا [الحجرات: 9] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دَليلٌ على أنَّ الباغيَ لم يَخرُجْ عنِ الإسلامِ، لَكِنَّه قُتِلَ بحَقٍّ، فهو كالمَقتولِ رَجمًا أو في قِصاصٍ [1828] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (2/95).  .
ثالِثًا: أنَّه لم يَخرُجْ بالبَغيِ عنِ الإسلامِ [1829] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 165).  .

انظر أيضا: