الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
3322 - القناع)) للبهوتي (5/429). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!
3323 - ). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ [474] قال ابنُ قُدامةَ: (مَن حلف على شيءٍ يَظُنُّه كما حَلَف، فلم يكُنْ: فلا.
كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)