الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامِسُ: الطَّلاقُ تحتَ تأثيرِ المُخَدِّرِ العِلاجيِّ


لا يقَعُ طَلاقُ مَن كان تحتَ تأثيرِ المخَدِّرِ العِلاجيِّ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ، القُرطبيُّ ، والعَيْنيُّ ، والرُّحَيْبانيُّ
ثانيًا: لأنَّ تأثيرَه يُلحِقُه بالمجنونِ
ثالثًا: لأنَّ زَوالَ عَقلِه لم يكُنْ بسَبَبِ مَعصيةٍ

انظر أيضا:

  1. (1)    كاستعمالِ البنجِ وشُربِ الدَّواءِ.
  2. (2)    قال ابنُ قدامة: (سَواءٌ زال عَقلُه لجنونٍ، أو إغماءٍ، أو نومٍ، أو شُرْبِ دواءٍ، أو إكراهٍ على شُربِ خَمرٍ، أو شُرْبِ ما يُزيلُ عَقْلَه، شَرِبَه ولا يعلَمُ أنَّه مُزيلٌ للعَقلِ: فكُلُّ هذا يمنَعُ وقوعَ الطَّلاقِ روايةً واحدةً، ولا نعلَمُ فيه خلافًا) ((المغني)) (7/378).
  3. (3)    قال القرطبي: (لا يختَلِفونَ أنَّ مَن شَرِبَ البَنجَ فذهَبَ عقلُه: أنَّ طلاقَه غيرُ جائزٍ). ((تفسير القرطبي)) (5/203).
  4. (4)    قال العيني: (في الينابيع: لو سَكِرَ بالبنجِ والدَّواءِ، لا يقَعُ طلاقُه بالإجماعِ). ((البناية)) (5/301). وقال: (استِعمالُ البنجِ وشُربُ الدواءِ، فإنَّ فيهما لا يَقَعُ الطَّلاقُ بالاتفاقِ). ((البناية)) (5/301).
  5. (5)    قال الرحيباني: (قد أجمع المُسلِمونَ على أنَّ من زال عَقلُه بغيرِ سُكرٍ مُحَرَّمٍ، كالنومِ، والإغماءِ، والجنونِ، وشُربِ الدَّواءِ المزيلِ للعَقلِ، والمرضِ: لا يقَعُ طَلاقُهـ). ((مطالب أولي النهى)) (5/321).
  6. (6)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/74).
  7. (7)    ((حاشية ابن عابدين)) (3/240).