الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ادِّعاءُ الشَّخصِ اللُّقَطةَ مَعَ إقامةِ البيِّنةِ


إذا ادَّعى شَخصٌ اللُّقَطةَ وأقامَ البيِّنةَ على ذلك، رَدَّها إليه المُلتَقِطُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((البيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على المُدَّعى عليهـ)) .
2- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليهـ)) .
ثانيًا: لأنَّها أمانةٌ، فلم يَجُزْ دَفعُها إلى مَن لم يُثبِتْ أنَّه صاحِبُها، كالوَديعةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (2/419)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/129).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/119)، ((منح الجليل)) لعليش (8/228).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/444).
  4. (4) لأنَّهم يَكتَفونَ بالوَصفِ، وإقامةُ البيِّنةِ مِن بابِ أَولى. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234).
  5. (5) أخرجه البيهقي (21735). حسَّن إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/449)، وذكر ثبوته الشافعي في ((الأم)) (8/27). وقولُه: ((اليَمينُ على المدَّعى عليهـ)) أصلُه في صحيح البخاري (2514)، ومسلم (1711).
  6. (6) أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711) واللفظ له.
  7. (7) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234).