الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3128 ). زمن البحث بالثانية ( 0.034 )
316 - وسلَّمَ يَستأمِرُه فيها، فقال: يا رَسولَ الله، إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - البابُ الثَّالِثُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَصايا [1531]   الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)
330 - – قَولُه تعالى: وَقَاتِلُوا في سَبيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُم وَلَا تَعتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).