الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالِثُ: الوَصِيَّةُ للأقارِبِ غيرِ الوارِثينَ


تُستحَبُّ الوَصِيَّةُ للأقاربِ غيرِ الوارِثينَ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ [الإسراء: 26]
2- قَولُه تعالى: وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى [البقرة: 177]
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيتَينِ:
أنَّه بدأ في الآيتَينِ بذَوي القُربى، وهذا يدُلُّ على أنَّهم أحَقُّ بإعطاءِ المالِ مِن غَيرِهم
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي الله عنه: ((أنَّه أصابَ أرضًا بخيبَرَ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَستأمِرُه فيها، فقال: يا رَسولَ الله، إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فما تأمُرُ به؟ قال: إنْ شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصَدَّقْتَ بها. قال: فتصَدَّقَ بها عُمَرُ؛ أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتصَدَّقَ بها في الفُقراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ ))
ثالثًا: لأنَّ الله تعالى كَتَب الوَصِيَّةَ للوالِدَينِ والأقرَبِينَ؛ فخرجَ منه الوارِثونَ، بقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ ))، وبَقِيَ سائِرُ الأقاربِ على الوَصِيَّةِ لهم، وأقلُّ ذلك الاستِحبابُ
رابعًا: لأنَّ الصَّدَقةَ عليهم في الحياةِ أفضَلُ، فكذلك بعدَ الموتِ



انظر أيضا:

  1. (1)    هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
  2. (2)    الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)
  3. (3)    ((العناية)) للبابرتي (10/413)، ((البناية)) للعيني (13/388).
  4. (4)    ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)، ((منح الجليل)) لعليش (9/503، 504).
  5. (5)    ((روضة الطالبين)) للنووي (6/97)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/2).
  6. (6)    ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/433)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/8، 9).
  7. (7)    ((المغني)) لابن قدامة (6/140).
  8. (8)    رواه البخاري(2772)، ومسلم (1632).
  9. (9)    ((المغني)) لابن قدامة (6/140).
  10. (10)    ((المغني)) لابن قدامة (6/140).