الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
3116 - : هي الودائعُ الَّتي لا يَتِمُّ السَّحبُ منها إلَّا بعْدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تُحدَّدُ.
كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ