الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكمُ خِيارِ التَّعيينِ


يَصِحُّ خِيارُ التَّعيينِ في البيعِ ، وهو مَذهَبُ الحنَفيَّةِ والمالكيَّةِ ، وقولٌ للحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الخِيارَ شُرِعَ للحاجةِ إلى دفْعِ الغَبنِ؛ ليَختارَ ما هو الأرفَقُ والأوفَقُ، والحاجةُ إلى هذا النَّوعِ مِن البَيعِ مُتحقِّقةٌ؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى اختيارِ مَن يَثِقُ برَأيِه، أو اختيارِ مَن يَشْتريهِ لأجْلِه

انظر أيضا:

  1. (1) وإنِ اختار أحدَها لفظًا أو دلالةً -بأنْ يُوجَدَ منه فِعلٌ يدُلُّ على تَعيينِ الملْكِ لأحدِها- بطَلَ الخيارُ، ولزِمَ البيعُ، كما يَبطُلُ خيارُ التعيينِ ويَلزَمُ البيعُ بهَلاكِ أحدِهما بعْدَ القبضِ، أو هَلاكِهما معًا، أو على التعاقُبِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/261، 262)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (6/24)،  ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/225)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/143).
  2. (2) أجازه الحنَفيَّةُ في القليلِ، كبيعِ ثَوبٍ مِن ثوبينِ أو ثلاثةٍ، ولا يجوزُ مِن أربعةٍ فأكثَرَ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/21)، ((العناية)) للبابرتي (6/325).
  3. (3) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/106) (4/365)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/138).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مفلح (6/149)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/218).
  5. (5) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/21).