الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
3095 - لا بالباطِلِ... وعَلى هذا فكُلُّ مُغالَبةٍ يُستَعانُ بها على الجِهادِ تَجوزُ بالعِوَضِ، بخِلافِ المُغالَباتِ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.