الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4105 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
290 - ). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ قال ابنُ قُدامةَ: (ما تُهلِكُه الجائحةُ مِن الثِّمارِ مِن ضَمانِ البائعِ. وبهذا قال.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادسُ: وضْعُ الجَوائحِ الجائحةُ هي: كلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدميِّ فيها، كالرِّيحِ، والبَردِ، والجَرادِ، والعطَشِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/81) ومعنى وضْعِ الجوائحِ: أنَّ الثَّمرةَ إذا تَلِفت أو بعضُها قبْلَ الجُذاذِ، كان ذلك مِن ضَمانِ البائعِ يُنظر: ((شرح الزركشي)) (3/525)
293 - سعيدِ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/427)، وابن تيمية.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).