الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2714 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
29 - البخاري (2721) واللفظ له، ومسلم (1418). ثالثًا: من الآثارعن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ قال: (شَهِدتُ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي