الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3569 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
2911 - عَمٍّ لي، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَيِّنَتُكَ أو يَمينُه)) [904] أخرجه.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في دَعوى المِلكِ المُقَيَّد بسَبَبٍ [899] المِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).  
2917 - ] قال ابنُ تيميَّةَ: (الصِّراعُ والسَّبْقُ بالأقدامِ ونَحوُهما طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ، وأخذُ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.