الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1930 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )
274 - ، الشَّعيرِ، التَّمرِ، المِلحِ] بعضِها ببعضٍ بينَ المسلِمينَ نَسيئةً، وإنِ اختلَفَتْ أنْواعُها؛ حرامٌ، وأنَّ.
كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)
279 - في هذه الطَّريقةِ نَضرِبُ سِهامَ كُلِّ وارِثٍ في مِقدارِ التَّرِكةِ، ثُمَّ نَقسِمُه على أصلِ.
كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: طُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ [313] التَّرِكةُ نَوعانِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ما يُمكِنُ قِسمَتُه وفَرزُه، كالنُّقودِ، والمَعدوداتِ، والمَكيلاتِ، والمَوزوناتِ، والمَذروعاتِ.  النَّوعُ الثَّاني: ما لا يُمكِنُ قِسمَتُه قِسمةً مُنضَبِطةً على حالِه، كالعَقارِ، والأواني، والثِّيابِ، ونَحوِ ذلك. وطُرُقُ قِسمةِ التَّرِكةِ مُتَعَدِّدةٌ، مِنها ما يَصلُحُ لنَوعَيِ التَّرِكةِ، ومِنها ما يَصلُحُ لنَوعٍ دونَ نَوعٍ، نَكتَفي بذِكرِ أهَمِّ هذه الطُّرُقِ وأبرَزِها.