الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3128 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
2569 - ما وَهَبه). ((بداية المجتهد)) (4/117). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1 - عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ
2572 - يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ [البقرة: 282]وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في جَميعِ المُدايَناتِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)