الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3145 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
2546 - ، لم تطهُرْ على الصحيحِ مِن المذهَبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونص عليه، وقيل: تَطهُرُ، وفي الوسيلةِ في آخِرِ.
كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181)   الخَمرِ
2547 - الجُمهورِ فعِندَ الحَنفيَّةِ: المُشتَري لا يَحِلُّ لَه أخذُ الرِّبحِ، ويَتَصَدَّقُ بِه، وأمَّا البائِعُ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)