الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تعليقُ الظِّهارِ مِن امرأةٍ أجنبيَّةٍ


اختلف العُلَماءُ في تعليقِ الظِّهارِ مِنِ امرأةٍ أجنبيَّةٍ؛ على قَولَينِ:القول الأول: يَصِحُّ تعليقُ الظِّهارِ مِنِ امرأةٍ أجنبيَّةٍ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ المجادلة: 3.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى لم يُفرِّقْ بين أن يكونَ الظِّهارُ قبلَ التَّزويجِ بشَرطِ وُجودِه، أو بَعْدَه
ثانيًا: لأنَّه إذا تزوَّجَها تحقَّقَ مَعنى الظِّهارِ فيها القول الثاني: لا يَصِحُّ تعليقُ الظِّهارِ مِن امرأةٍ أجنبيَّةٍ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والظَّاهريَّةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ المجادلة: 3.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى جعَلَ الكَفَّارةَ على مَن ظاهَرَ مِن امرأتِه، ولم يجعَلْ تعالى ذلك على مَن ظاهَرَ مِن غيرِ امرأتِه
ثانيًا: لأنَّ الأجنبيَّةَ لا يَصِحُّ طلاقُها، فلا يَصِحُّ ظِهارُها

انظر أيضا:

  1. (1)      بأن يُعلِّقَ ظِهارَها على الزَّواجِ منها، كأن يقولَ: إن تزوَّجتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي.
  2. (2)      ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/107)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/467).
  3. (3)      ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/445)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/113)، ((منح الجليل)) لعليش (4/240). ويُنظر: ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/770).
  4. (4)      ((الفروع)) لابن مفلح (9/182)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/147)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
  5. (5)      قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أمَّا الظِّهارُ فاختلافُهم فيه على غيرِ اختلافِهم في الطَّلاقِ؛ لأنَّ جماعةً لم يُلزِموه الطَّلاقَ قبل النِّكاحِ، وألزموه الكفَّارةَ في الظِّهارِ إن قال لامرأتِه: أنتِ منِّي كظهرِ أمِّي إن نكَحْتُكِ، ثم نكَحَها. قالوا: لا يَقرَبُها حتى يُكَفِّرَ، ورُوِيَ ذلك عن سعيد بن المسيِّب، وهو ممَّن يقولُ في الطَّلاقِ: إنَّه لا يلزَمُه ذلك، وهو قول الحسن، وعطاء، وعروة، وابن شهاب، والقاسم ابن محمد، ومالك، والأوزاعي، والثوري في رواية مَن قال لامرأتِه: إن نكَحْتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، ثم نكَحَها، فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ قبل أن يمَسَّها، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويهـ). ((الاستذكار)) (6/49).
  6. (6)      ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/770).
  7. (7)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
  8. (8)      ((روضة الطالبين)) للنووي (8/261)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/353).
  9. (9)      قال ابنُ حزم: (من ظاهَرَ من أجنبيَّةٍ ثمَّ كرَّره، ثم تزوَّجَها فليس عليه ظِهارٌ، ولا كفَّارةٌ... وقالت طائفةٌ كما قلنا. رُوِّينا من طريقِ عبدِ الرزَّاقِ عن سُفيانَ بنِ عُيينة عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شَيئًا، ولا يرى أيضًا الطَّلاقَ قبلَ النِّكاحِ شَيئًا. وهذا في غايةِ الصِّحَّةِ عن ابنِ عبَّاسٍ... وهو قَولُ الشافعي، وأبي سليمان). ((المحلى)) (9/199). ونسَبَ ابنُ عبد البرِّ هذا القَولَ لداود. يُنظر: ((الاستذكار)) (6/50).
  10. (10)      قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا يقَعُ طلاقٌ ولا ظِهارٌ إلَّا في زوجةٍ قد تقَدَّمَ نِكاحُها. هذا قَولُ ابن عباس، وبه قال الثوري في رواية، والشافعي، وأبو ثور، وداود، وهو قَولُ ابنُ أبي ذئبٍ، ورُوِيَ ذلك عن سعيدِ بن المسيِّب، والحسن البصري، وذكَرَه سُنَيدٌ). ((الاستذكار)) (6/50).
  11. (11)      ((المحلى)) لابن حزم (9/199).
  12. (12)      ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/353).