الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تعليقُ الظِّهارِ مِنَ الزَّوجةِ


يَصِحُّ تعليقُ الظِّهارِ مِنَ الزَّوجةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَمينٌ، فجاز تعليقُه على شَرطٍ، كالإيلاءِ
ثانيًا: أنَّ الظِّهارَ أصلُه كان طَلاقًا، والطَّلاقُ يَصِحُّ تعليقُه بالشَّرطِ، فكذلك الظِّهارُ
ثالثًا: لأنَّه قَولٌ تَحرُمُ به الزَّوجةُ، فصَحَّ تعليقُه على شَرطٍ، كالطَّلاقِ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/108)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/472).
  2. (2)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/299)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/455).
  3. (3)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/354).
  4. (4)      ((المبدع)) لابن مفلح (8/36)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/373).
  5. (5)      ((المغني)) لابن قدامة (8/14)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180).
  6. (6)      ((المغني)) لابن قدامة (8/14)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180).
  7. (7)      ((المغني)) لابن قدامة (8/14).