الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: تعليقُ الظِّهارِ على المَشيئةِ


لا يقَعُ ظِهارُ مَن عَلَّقَه على مَشيئةِ اللهِ، كأن يقول: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي إن شاء اللهُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها يمينٌ مُكَفَّرةٌ، فصَحَّ فيها الاستِثناءُ كسائِرِ الأيمانِ
 ثانيًا: لأنَّ الاستثناءَ في الكلامِ يُخرِجُه عن كونِه عَزيمةً
ثالثًا: لأنَّه لا يدري أنَّه شاء الله تعالى أم لا

انظر أيضا:

  1. (1)      ((المبسوط)) للسرخسي (6/420)، ((الفتاوى الهندية)) (1/509).
  2. (2)      ((الأم)) للشافعي (5/294)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/32). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (10/343).
  3. (3)      ((الإقناع)) للحجاوي (4/85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/373).
  4. (4)      قال الشنقيطي: (هذا مَذهَبُ مالكٍ وأصحابه، وبه قال الحسن، والأوزاعي، وقتادة، ورجَّحه ابن العربي وغيرهـ). ((أضواء البيان)) (1/424).
  5. (5)      قال ابنُ قدامة: (إن قال: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي إن شاء اللهُ، لم ينعَقِدْ ظِهارُه، نَصَّ عليه أحمد... وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نَعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم). ((المغني)) (8/14).
  6. (6)      ((المغني)) لابن قدامة (8/14)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/373).
  7. (7)      ((المبسوط)) للسرخسي (6/420).
  8. (8)      ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/32).