الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1943 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
244 - (الفَوائد) الَّتي يَأخُذُها المقرِضُ زِيادةً على رأْسِ مالِه؛ هو أنَّها رِبًا مُحرَّمٌ، وبهذا صدَرَ قرارُ.
كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ
246 - اثْنَيْ عشَرَ دِينارًا، فذكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: لا تُباعُ حتَّى تُفَصَّلَ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ
248 - يَحرُمُ أكْلُ الضِّفدَعِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [457] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/69.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150)   )