الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: التَّسميةُ


استحبَّ التَّسميةَ عند الغُسلِ: جمهورُ الفقهاءِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، وهو روايةٌ عند الحنابلةِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن يَعلَى بن أُميَّةَ قال: (بينما عمرُ بنُ الخطَّابِ يغتسِلُ إلى بعيرٍ، وأنا أستُرُ عليه بثوبٍ، إذ قال عمر: يا يَعلَى، أصبُبُ على رأسي؟ فقلتُ: أميرُ المؤمنين أعلمُ، فقال عُمَرُ بن الخطَّاب: واللهِ لا يزيدُ الماءُ الشَّعرَ إلَّا شعثًا، فسمَّى اللهَ ثمَّ أفاض على رأسِهـ)
ثانيًا: أنَّ التَّسميةَ مَشروعةٌ عند كثيرٍ مِن الأمور، سواءٌ كانت عبادةً، أو غيرَها، فتُشرَعُ عند الأكْل، وعند دخولِ المَنزِل، والخروجِ منه، وعند الوطءِ، وغير ذلك من المواضِعِ التي تُشرَع فيها التَّسميةُ؛ فيكون الغُسلُ كذلك من الأشياء التي يُسَنُّ أن تُسبق بالتَّسميةِ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن باز: (يُستحَبُّ عند البدءِ في الوضوءِ أن يسمِّيَ، يقول: بسمِ الله عند بَدءِ الوُضوءِ، فإن نسِيَ فلا شيء عليه، وهكذا عند الغُسلِ يُسَمِّي، فإن نسي فلا شيءَ عليهـ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/84). وقال ابن عثيمين: (الصَّحيحُ أنها سنَّةٌ). ((الشرح الممتع)) (1/204). وقال أيضًا: (والصحيحُ كما سبق أنَّها ليست بواجبةٍ، لا في الوضوء، ولا في الغُسلِ). ((الشرح الممتع)) (1/358).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (1/156)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/20). ((فتح القدير)) للكمال بن الهمام (1/21).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدردير (1/137)، ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/171).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (2/181)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/219).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/188)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/162).
  6. (6) وفي رواية: ((قال: بسم اللهـ)) ((الأوسط)) لابن المُنذِر(2/9).
  7. (7) رواه الشافعي في ((الأم)) (2/159)، ومُسدَّد في مسنَده- كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (2/443) (162)- وابن المُنذِر في ((الأوسط)) (2/9) (344)، والبيهقي (9400). وجوَّد إسناده ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/306)، ووثق رجاله البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/379)، وجود إسناده الألباني في ((إرواء الغليل(( (4/211)
  8. (8) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (56/182- 184). وقال ابن تيميَّة: (ذِكر اسمِ الله مشروعٌ في أوَّل الأفعالِ العادية، كالأكلِ والشُّرب، والنَّوم، ودخولِ المنزل والخلاء، فلَأَنْ يُشرَعَ في أوَّل العِباداتِ أَولى) ((شرح عمدة الفقه- من كتاب الطهارة والحج)) (1/168).