الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 582 ). زمن البحث بالثانية ( 0.01 )
226 - وغيرِه مِن حيوانِ البحرِ؛ فيَقتَضي أنْ يَكونَ الكلُّ حلالًا [500] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/35.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150)   )
238 - في قَيئِه)) [1528]   أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622). وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ
240 - يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ [البقرة: 282]وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في جَميعِ المُدايَناتِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)