الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1678 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
227 - أكثَرُ أهلِ المدينةِ، منهم يَحيى بنُ سَعيدٍ الأنصاريُّ، ومالكٌ، وأبو عُبَيدٍ، وجماعةٌ مِن أهلِ الحديثِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادسُ: وضْعُ الجَوائحِ الجائحةُ هي: كلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدميِّ فيها، كالرِّيحِ، والبَردِ، والجَرادِ، والعطَشِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/81) ومعنى وضْعِ الجوائحِ: أنَّ الثَّمرةَ إذا تَلِفت أو بعضُها قبْلَ الجُذاذِ، كان ذلك مِن ضَمانِ البائعِ يُنظر: ((شرح الزركشي)) (3/525)
235 - بصيغةِ الجزم قبل حديث (2274) وأخرجه موصولًا أبو داود (3594)، والحاكم (2309) من حديثِ أبي هريرة رَضِيَ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)