الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3789 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
2131 - لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ استَفَدْنا أنَّ حِلَّ الأربَعِ مُقَيَّدٌ بعَدَمِ خَوفِ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139]   العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ
2145 - . فالخِطابُ في ابتِدائِه يَتَناولُ الجَميعَ، كفَرضِ الأعيانِ، ثُمَّ يَختَلِفانِ في أنَّ فرضَ الكِفايةِ.
كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الجِهادِ [3] الجِهادُ مَشروعٌ بالإجماعِ، وهو ماضٍ إلى يَومِ القيامةِ، قال ابنُ عَطيَّةَ: (واستَمَرَّ الإجماعُ على أنَّ الجِهادَ على أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فرضُ كِفايةٍ، فإذا قامَ به مَن قامَ مِنَ المُسلِمينَ سَقَطَ عَنِ الباقينَ). ((المحرر الوجيز)) (1/289). وقال المُلَّا عَليٌّ القاري: (لا شَكَّ أنَّ إجماعَ الأُمَّةِ أنَّ الجِهادَ ماضٍ إلى يَومِ القيامةِ لَم يُنسَخْ، فلا يُتَصَوَّرُ نَسخُه بَعدَ النَّبيِّ، وأنَّهُ لا قائِلَ أنَّ بقِتالِ آخِرِ الأُمَّةِ الدَّجَّالَ يَنتَهي وُجوبُ الجِهادِ). ((مرقاة المفاتيح)) (6/2453). وقال البُهوتيُّ: (الجِهادُ خُتِمَ به العِباداتُ؛ لأنَّهُ أفضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ، وهو مَشروعٌ بالإجماعِ). ((كشاف القناع)) (3/32).