الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5292 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
1922 - يُباحُ أكلُ لَحمِ الحِمارِ الوَحشيِّ.الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عَبدِ اللهِ بنِ أبي.
كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413)   ، ولَبَنُه
1925 - يَجوزُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قَولُه تعالى: إِذَا.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)
1929 - إذا أُطلِقَ الوَقفُ على القَرابةِ دخَلَ فيه قرابتُه مِن جِهةِ أبيه وأمِّه [1400]   المذهَبُ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - البابُ الأوَّلُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كتابِ الوَقفِ [1374]   الوقفُ هو: تحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/5)، ((المبدع)) لابن مفلح (5/152) ويُنظر أيضًا: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237)