الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تعريفُ الضَّمانِ لُغةً واصطِلاحًا


الضَّمانُ لُغةً: الكَفالةُ والالتِزامُ بالشَّيءِ .
واصطِلاحًا: هو التِزامُ جائِزِ التَّصَرُّفِ ما وجَبَ أو يَجِبُ على غيرِه مِن حَقٍّ ماليٍّ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((لسان العرب)) لابن منظور (13/ 257(، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/364)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (1/544).
  2. (2) مِثالُ التِزامِ ما وجَب: أن يكونَ شَخصٌ مدينًا لآخَرَ بمبلغٍ ماليٍّ، فيُمسِكَه صاحِبُ الدَّينِ، ويُطالِبَه، فيأتيَ شَخصٌ آخَرُ ويقولَ: أنا أضمَنُ دَينَه. يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/182).
  3. (3) مِثالُ التِزامُ ما يجِبُ: كأن يَشتريَ شَخصٌ بضاعةً من محَلٍّ، وليس معه مالٌ، فيأتيَ إلى رجُلٍ آخَرَ ويقولَ له: أنا أريدُ أن أشتريَ بضاعةً من المحَلِّ الفُلانيِّ، ولكِنْ ليس معي نقودٌ، أعطِني وَرَقةَ ضَمانٍ، فيُعطيه وَرَقةَ ضَمانٍ، يقولُ فيها: ما استدانَه هذا الرَّجُلُ من هذا المحَلِّ فضَمانُه عَلَيَّ، فهذا التِزامُ ما قد يجِبُ، وهو لم يجِبْ بَعدُ. يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/182).
  4. (4) يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/ 122)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/182).