الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: مُدَّة الكفاية التي تُعطَى للفقيرِ أو المسكينِ


يُعطَى الفقيرُ أو المسكينُ، كفايةَ سَنةٍ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (1/494)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) لأحمد الصاوي (1/665). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/272)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/496). ، وقَولٌ للشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (6/194)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/108). ، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عُبَيد: (الحدُّ عندنا فيما بينهما ما قدْ كفَتَاه السَّنَةُ بالتحديدِ) ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 669). ((المغني)) لابن قدامة (2/495). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (فيُعطَونَ مِنَ الزَّكاة ما يَكفيهم سنَتَهم، كلَّ سَنة يُعطَونَ ما يكفيهم ويَكفِي عوائِلَهم في حاجاتِهم الضروريَّةِ سَنةً كاملةً). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/14). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمِين: (الفقراءُ والمساكينُ: وهم الذين لا يجِدونَ كِفايَتَهم، وكفايةَ عائلاتِهم: لا مِن نُقودٍ حاضرةٍ، ولا مِن رواتبَ ثابتةٍ، ولا مِن صناعةٍ قائمةٍ، ولا مِن غلَّةٍ كافيةٍ، ولا من نَفقاتٍ على غَيرِهم واجبةٍ، فهُم في حاجةٍ إلى مواساةٍ ومَعُونةٍ، قال العلماء: فيُعطَونَ مِن الزَّكاة ما يَكفيهم وعائلاتِهم لِمُدة سَنَة كاملةٍ, حتى يأتيَ حَوْلُ الزَّكاةِ مَرَّةً ثانية, ويُعطى الفقيرُ لزواجٍ يحتاجُ إليه ما يكفي لزواجِه، ويُعطَى طالبُ العِلمِ الشَّرعيِّ الفقيرِ؛ لشراءِ كُتُبٍ يحتاجُها، ويُعطَى مَن له راتبٌ لا يكفِيه وعائِلَتَه من الزَّكاةِ ما يُكمِلُ كِفايتَهم؛ لأنَّه ذو حاجةٍ، وأما مَن كان له كفايةٌ، فلا يجوزُ إعطاؤُه مِنَ الزَّكاةِ وإنْ سألها، بل الواجِبُ نُصحُه وتحذيرُه مِن سؤالِ ما لا يحِلُّ له). ((مجالس شهر رمضان)) لابن عُثيمين (ص 92). وقال أيضًا: (الفقيرُ يُعطى كفايتَه إلى نهايةِ العامِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تتجدَّدُ كُلَّ سَنةٍ، ولو قيل: إنَّه يُعطَى إلى أن يُصبِحَ غنيًّا ويزولَ عنه وصفُ الفَقرِ، لكان قولًا قويًّا، وكذلك القَولُ في المسكينِ). ((الشرح الممتع)) (6/221).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كانتْ أموالُ بَنِي النَّضيرِ ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه، ممَّا لم يُوجِفْ عليه المسلمونَ بخيلٍ ولا رِكابٍ, فكانتْ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خاصَّةً، فكان يُنفِقُ على أهلِه نفَقةَ سَنةٍ، وما بقِيَ يجعَلُه في الكُرَاعِ الكُراع: اسمٌ لجميعِ الخَيلِ. ((النهاية)) لابن الأثير (4/165). والسِّلاحِ وعُدَّة في سبيلِ اللهِ )) رواه البخاري (2904)، ومسلم (1757).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الزَّكاة تتكرَّر بتكرُّرِ الحَوْل؛ ففي كلِّ عام تأتي حصيلةٌ جديدةٌ مِن موارِدِ الزَّكاةِ، فيأخُذُ منها الفقيرُ ما يكفيه إلى مِثلِه، فلا داعِيَ لإعطائه كفايةَ العُمُرِ ((المغني)) لابن قدامة (2/496).
فرع:
مَن كانت عادَتُه الاحترافَ أُعطِيَ ما يَشتري به حِرْفتَه أو آلاتِ حِرفَتِه، قلَّت قيمةُ ذلك أم كَثُرَت، بحيثُ يحصُلُ له مِن رِبحِه ما يَفي بكفايَتِه غالبًا تقريبًا، ويختلِفُ ذلك باختلافِ الحِرَفِ والبلادِ والأزمانِ والأشخاصِ ((المجموع)) للنووي (6/194).

انظر أيضا: